الصفحة 203 من 471

ويرجع المحال عليه على المحيل بمثل الدين المحال به، لا بما يؤديه هو، فلو كان المحال به دراهم، فنقده دنانير، أو العكس، جاز الأداء، ولكن يجب مراعاة شرط الصرف، فلو افترقا قبل القبض، أو شرطا فيه أجلًا أو خيارًا، تبطل المصارفة، ويعود إلى حاله، وإذا صحت المصارفة فإن المحال عليه يرجع على المحيل بمال الحوالة، لا بما أدّاه ؛ لأن الرجوع بحكم الملك، وقد ملك دين الحوالة (1) .

4 ـ حق المحيل في مطالبة المحال عليه:

فرّق الحنفية في تقرير هذا الحق بين أمرين:

الأمر الأول: إذا كان للمحيل عند المحال عليه دين أو عين، فإنه يجب التفرقة بين حالتين:

(1) 8 البدائع: الكاساني 6/19، حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/12، 13، الفتاوى الهندية 3/299، درر الحكام: علي حيدر 2/53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت