الصفحة 209 من 471

الخلاصة: تنتهي الحوالة بأداء المحال عليه، أو أداء متبرع عنه بقيمتها إلى المحال، أو نائبه أداءً حقيقيًا أو حكميًا.

المطلب الثاني: انتهاء الحوالة بغير التنفيذ

إن انتهاء الحوالة بغير التنفيذ ؛ إما أن يكون برضا طرفيها، أو باستحالة التنفيذ، لسبب قهري، حدث رغمًا عن أطرافها، والحديث عن ذلك في فرعين:

الفرع الأول: الانتهاء الرضائي للحوالة

الانتهاء الرضائي للحوالة يكون بالإقالة أو الإبراء، كما يلي:

أولًا: الانتهاء بالإقالة (1) :

(1) الإقالة في اللغة: الرفع، في الاصطلاح: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين، ومجالها العقود اللازمة. انظر: المصباح المنير: الفيومي، ص269، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد، ص64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت