الصفحة 230 من 471

تعريف التوا في اللغة: التوا في اللغة هو: التلف والهلاك (1) .

أما في الاصطلاح: فهو العجز عن الوصول إلى الحق، والمقصود به في الحوالة هو عجز المحال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه بأي سبب من الأسباب (2) التالية:

2 ـ أسباب التوا: ذكر فقهاء الحنفية للتوا أسبابًا، وهي:

أ ـ موت المحال عليه مفلسًا قبل الأداء:

وله في هذه المسألة ثلاث حالات عند الحنفية:

الأولى: أنه إذا مات المحال عليه مفلسًا قبل أن يؤدي مال الحوالة، وذلك بأن لم يترك مالًا يقضي به دين المحال ؛ لا عينًا ولا دينًا ولا كفيلًا به، فعندئذٍ يتحقق التوا ؛ لأنه لم تبقَ ذمة يتعلق بها الحق، فسقط عن المحال عليه، وثبت له الرجوع على المحيل ؛ لأن براءة المحيل كانت براءة نقل واستيفاء لا براءةَ إسقاط، فلما تعذر الاستيفاء وجب الرجوع.

(1) لسان العرب: ابن منظور، مادة (توا) 1/458، القاموس المحيط: الفيروزآبادي 4/307.

(2) شرح العناية على الهداية: البابرتي 7/246، تبيين الحقائق 4/173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت