فهرس الكتاب
وقد استدل المالكية ومن وافقهم على الرجوع في حالة الغرر والشرط بالأدلة التالية، والتي خصصوا بها أدلة الشافعية في عدم الانتهاء بالتوا:
1 ـ الدليل على الرجوع في حال الغرر خاصة:
إن الفلس عيب في المحال عليه كسائر العيوب التي يستحق بها الرجوع على البائع، فكان للمحال الرجوع على المحيل إذا غرّه (1) .
2 ـ الدليل على الرجوع إذا ما اشترط المحال الرجوع في حالة التوا على المحيل
قوله صلى الله عليه وسلم"المسلمون عند شروطهم" (2) .
إن الحوالة صحيحة وقد شرط فيها سلامة ذمة المحال عليه (3) .
ثانيًا: أدلة القول الثاني:
واستدل القائلون بانتهاء الحوالة بالتوا، بالإجماع والمعقول كالتالي:
1 ـ الإجماع: ما روي عن سيدنا عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنه قال في الحوالات"ليس على مال امرئ مسلم توى" (4) .
(1) 7 المغني: ابن قدامة 7/61.
(2) 7 تقدم تخريجه ص 44 من هذه الرسالة.
(3) المنتقى على الموطأ: الباجي 5/67.
(4) تقدم تخريجه انظر ص 89 من هذه الرسالة.