الصفحة 238 من 471

وقد استدل المالكية ومن وافقهم على الرجوع في حالة الغرر والشرط بالأدلة التالية، والتي خصصوا بها أدلة الشافعية في عدم الانتهاء بالتوا:

1 ـ الدليل على الرجوع في حال الغرر خاصة:

إن الفلس عيب في المحال عليه كسائر العيوب التي يستحق بها الرجوع على البائع، فكان للمحال الرجوع على المحيل إذا غرّه (1) .

2 ـ الدليل على الرجوع إذا ما اشترط المحال الرجوع في حالة التوا على المحيل

قوله صلى الله عليه وسلم"المسلمون عند شروطهم" (2) .

إن الحوالة صحيحة وقد شرط فيها سلامة ذمة المحال عليه (3) .

ثانيًا: أدلة القول الثاني:

واستدل القائلون بانتهاء الحوالة بالتوا، بالإجماع والمعقول كالتالي:

1 ـ الإجماع: ما روي عن سيدنا عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنه قال في الحوالات"ليس على مال امرئ مسلم توى" (4) .

(1) 7 المغني: ابن قدامة 7/61.

(2) 7 تقدم تخريجه ص 44 من هذه الرسالة.

(3) المنتقى على الموطأ: الباجي 5/67.

(4) تقدم تخريجه انظر ص 89 من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت