الصفحة 246 من 471

ضمان خطر الطريق: قد يكون للرجل مال في بلد، ويريد أن يذهب به إلى بلد آخر، لكنه يخاف من أخطار الطريق، فيدفعه إلى تاجر مثلًا، أو إلى رجل له في ذلك البلد مال أو دين على رجل آخر، ويكتب التاجر أو القابض كتابًا يخاطب به نائبه أو مدينه في ذلك البلد المعين، ليعطي للدافع أو دائنه نظيرَ ما دفعه إليه، وبذلك يحصّل كلٌ منهما على المال المطلوب في المكان المقصود، دون نقل ولا مخاطرة (1) .

تيسير إرسال النفقات والمعونات: حيث إنها تيسِّر على الذين يعملون في خارج بلدانهم، في إرسال النفقات إلى ذويهم وأقاربهم، أو من تلزمهم نفقتهم، وكذلك تيسِّر على أولياء الطلاب إرسال النفقات إلى أولادهم في البلدان الأجنبية، وكذلك إرسال المعونات للفقراء والمساكين في مختلف البلاد.

(1) 1 الموسوعة الفقهية (الطبعة التمهيدية) نموذج 3، ص207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت