الصفحة 251 من 471

وهذه الصورة نقلها الفيومي في المصباح المنير عن بعض الفقهاء بقوله:"هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالًا قرضًا يأمن به من خطر الطريق" (1) .

ولم أجدها في كتب الفقه، وفي هذه الصورة يكون الإقراض في غير بلد المقرض، والوفاء في بلده.

وأشخاص هذه الصورة هم: المقترض، ونائب المقرض المأمور بالإقراض، والمقرض.

السابعة: أن يقرضه في بلد على أن يكتب المقترض إلى مدينه في بلد آخر، يكلفه بأن يدفع بدل ما استقرضه إلى المقرض في البلد الآخر، وفاءً بماله عليه من دين.

ومثالها أن يكون لرجل مال مثلًا يريد أن يذهب به إلى بلد آخر، ويخاف عليه خطر الطريق، فيدفعه إلى رجل له بذلك البلد دين على آخر، ويقول: (اكتب خطًا على ذلك الرجل بما لك عليه، لآخذه منه) .

(1) 2 المصباح المنير: الفيومي ص 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت