فهرس الكتاب
إذا كانت السفتجة تمثل دينًا (1) كما في الصورة الأولى، فإنها عندئذٍ تكون استيفاء له في البلد الآخر.
أما إذا كانت تمثل قرضًا، كما في باقي الصور، فتكون على نوعين:
قرض محض، أو قرض وكالة: وهي التي ينحصر فيها الإقراض والوفاء، بين المقرض، والمقترض، أو نائب عن أحدهما.
حوالة: وهي التي تصحب عملية القرض فيها إحالة على مدين ؛ كما لو كان هناك مقرض ومقترض في بلد، ومدين للمقترض في بلد آخر، يكلفه المقترض بالأداء إلى المقرض أو نائبه هناك.
أو كان هناك مقرض ومقترض في بلد، ودائن للمقرض في بلد آخر، بحيث يؤدي المقترض أو نائبه إليه ما اقترضه من مدينه.
(1) الدين لغة: كل شيء غير حاضر، واصطلاحًا"ما يصح أن يثبت في الذمة، سواء كان نقدًا أو غيره"كثمن المبيع بالأجل، وغرامة المتلف وقيمته، وعوض الخلع، وهو بهذا المعنى أعم من القرض الخ. انظر لسان العرب: ابن منظور 2/1467، القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب ص133.