الصفحة 257 من 471

فإذا انطوت السفتجة على إقراض وإحالة على مدين ـ ولو كانت هذه الإحالة غير صريحة ؛ بل مستفادة من قرائن الحال ـ فإن السفتجة تكون حوالة مستندة إلى قرض (1)

وترتيبًا على ذلك فقد اختلفت أنظار الفقهاء في تكييف السفتجة على ثلاثة أقوال كالتالي:

القول الأول: يرى أن السفتجة قرض، وأورد أصحابه أحكامها في باب القرض، فقد ذكروها عند الكلام في القرض الذي يجر منفعة، هل هو جائز أو غير جائز؟ وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة وبعض الحنفية وأكثر الشافعية (2) .

أقول: بأن هذا التكييف للسفتجة قاصر، لا يشمل ما إذا كانت السفتجة تمثل دينًا ثابتًا في الذمة ؛ إذ من المعلوم أن الدين أعمّ من القرض.

(1) الموسوعة الفقهية، طبعة تمهيدية، نموذج 3 ص208.

(2) 3 انظر المراجع السابقة في صور السفتجة، الموسوعة الفقهية 25/24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت