الصفحة 264 من 471

وجاء في الحاوي للماوردي:"أن يكون قرضًا مطلقًا، ثم يتفقان على كَتْبِ سفتجة فيجوز" (1) .

وجاء في الروضة للنووي"لو أقرضه بلا شرط فردّ أجود أو أكثر، أو ببلد آخر جاز" (2) .

وجاء في المغني لابن قدامة"فإن أقرضه مطلقًا من غير شرط، فقضاه خيرًا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز، وكذلك إن كتب له بها سفتجة أو قضاه في بلد آخر جاز" (3) .

وجاء في المحلى لابن حزم"فإن تطوع المقترض من غير شرط، فكل ذلك حسن مستحب، وكذلك إن قضاه في بلد آخر، ولا فرق، فهو حسن ما لم يكن عن شرط" (4) .

(1) الحاوي: الماوردي 8/150.

(2) روضة الطالبين: النووي 4/34

(3) المغني: ابن قدامة 4/392.

(4) المحلى: ابن حزم 8/78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت