الصفحة 272 من 471

الحالة الثالثة: إذا كانت منفعة السفتجة مشروطة في عقد القرض: واشتراط منفعة السفتجة في القرض، إما أن يكون من جهة المقرض، كأن يقول: أقرضتك لتكتب لي سفتجة إلى بلد كذا، وإما أن يكون من جهة المقترض، كأن يقول شخص: أقترض منك لأكتب لك سفتجة إلى بلد كذا (1) ، وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك وعدمه، على قولين كالتالي:

أولًا: أقوال الفقهاء:

القول الأول: يرى جواز شرط منفعة السفتجة في القرض: قال بذلك بعض المالكية، وأحمد في رواية عنه صححها ابن قدامة وبعض الحنابلة، وهو مروي عن علي،

وابن عباس، وعبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنهم (2) .

(1) الحاوي: الماوردي 8/150.

(2) البهجة شرح التحفة: التسولي 2/288، المغني: ابن قدامة 4/290، مجموع فتاوى ابن تيمية 29/531، القياس: ابن تيمية ص27، السنن الكبرى: البيهقي 5/576، مصنف عبد الرازق 8/140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت