فهرس الكتاب
بوزن دراهمهم، وروي في ذلك أيضًا عن علي ـ رضي الله عنه (1) ـ
وجه الدلالة: فهذه الآثار تدل على جواز التعامل بالسفتجة، سواء كانت المنفعة مشروطة أم لا.
2 ـ المعقول: لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة، فلا يفسد القرض كشرط الأجل، بل فيه مصلحة لهما، فجاز كشرط الرهن (2) .
ب ـ أدلة القول الثاني:
واستدل القائلون بعدم جواز اشتراط منفعة السفتجة في القرض بالسنة والمعقول.
1 ـ السنة:
(1) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب البيوع، 100 باب ما جاء في السفاتج ح10947، 5/576، 577، مصنف عبد الرزاق، باب السفتجة، 8/140، أثر 14642، إعلاء السنن: التهانوي، كتاب الحوالة، باب كراهة السفاتج بشرط وجوازها بلا شرط، 14/565، أثر 4857، وقال هذا سند صحيح موصول.
(2) المبدع شرح المقنع: ابن مفلح 4/209، الكافي: ابن قدامة 2/125.