الصفحة 277 من 471

ج ـ وأخرج البيهقي هذه القصة بلفظ"عن عبيد ـ وهو ابن السباق ـ عن زينب قالت: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين وسقًا تمرًا بخيبر، وعشرين شعيرًا، قالت فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالكِ بخيبر ههنا بالمدينة، فأقبضه منك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك، قالت فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقال لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك (1) ."

وجه الدلالة: إن اعتراض عمر على هذا السلف وكراهيته له يدل على عدم الجواز.

د ـ ما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل قرض جر منفعة فهو ربا" (2) ."

(1) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب البيوع، 100 باب ما جاء في السفاتج، ح10945، 5/576.

(2) 8 نصب الراية: الزيلعي كتاب الحوالة 4/60 وأعله بسوار بن مصعب، لأنه متروك، نيل الأوطار:الشوكاني، باب جواز الزيادة عند الوفاء، والنهي عنها قبله 5/351، إعلاء السنن: التهانوي، كتاب الحوالة، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، 14/566 ح 4858.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت