فهرس الكتاب
وجه الدلالة: إن القرض في السفتجة من هذا القبيل حيث إن المقرض يدفعه ليستفيد سقوط خطر الطريق، والقرض عقد معونة وإرفاق، وشرط النفع فيه يخرجه عن موضعه (1) .
هـ ـ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"السفتجات حرام" (2) .
ثانيًا: المعقول:
وذلك من وجهين:
1 ـ القرض تمليك دراهم بدراهم، فإذا شرط فيه الوفاء في بلد آخر، صار في حكم التأجيل (3) ، وتضمن معنى الربا.
(1) 8 شرح منتهى الإرادات: البهوتي 2/227، شرح روضة الطالب من أسنى المطالب: الأنصاري 2/142.
(2) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب البيوع، 100 باب ما جاء في السفاتج، 5/576، نصب الراية: الزيلعي كتاب الحوالة 4/60، الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي 5/11، وأعله بعمر بن موسى ؛ لأنه يضع الحديث.
(3) تبيين الحقائق: الزيلعي 4/175، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضيخان 3/71.