فهرس الكتاب
إنه كان معها خمسون وسقًا تمرًا، وعشرون شعيرًا، وهذا مما يحتاج في نقله إلى مؤونة، وهو لا يجوز ؛ لأنه زيادة (1) .
وأخيرًا يمكن أن يقال: إنه قول صحابي، وقد عورض بما روي عن علي، وابن الزبير، وطلحة ـ رضي الله عنهم ـ من أنهم أجازوا ذلك، وعملوا به.
3 ـ بالنسبة لاستدلالهم بحديث (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) ، فقد جاء في نصب الراية"أن عبد الحق في أحكامه في البيوع رواه من جهة الحارث بن أبي أسامة، وأعلّه بسوار بن مصعب، وقال إنه متروك" (2) .
وجاء في الكامل لابن عدي قال: سألت يحيى عن سوار بن مصعب فقال: لم يكن ثقة، ولا يُكتب حديثه، وسمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: سوار بن مصعب الهمداني يُعدُّ في الكوفيين، سمع كليب بن وائل، منكر الحديث، وقال النسائي: سوار بن مصعب كوفي متروك الحديث" (3) ."
(1) 9 أحكام عقد الصرف: سالم أحمد سلامة ص، 410.
(2) نصب الراية:الزيلعي 4/60، تلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني 2/345.
(3) الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي 3/454.