الصفحة 334 من 471

وعلى ذلك فإن عملية التحويل إما أن تكون بقرض حادث، كما في حالة أن يأتي طالب التحويل ومعه المال المراد تحويله، فيدفعه إلى البنك، وإما أن يكون بدين قديم، كما لو كان لطالب التحويل حساب جارٍ لدى المصرف، وطلب منه الخصم من هذا الحساب وتحويله، وقد سبق في السفتجة أنها قد تكون بقرض حادث، وقد تكون بدين قديم.

فإن قيل:"إن الجموع التي تقف في المصارف لإرسال النقود إلى ذويهم، أو عملائهم، أو حساباتهم في مصارف أخرى، في الحقيقة ليست مقرضة، ولا يتبادر إليها القرض" (1) بخلاف السفتجة.

أقول:

إن الذي يتبادر إلى ذهن الناس شيء، وقد يكون التكييف الفقهي له شيء آخر، فعلى سبيل المثال: إن الودائع المصرفية هي في تصور الناس ودائع، ولكنها في الحقيقة ليست ودائع، لما سبق ذكره من أن المصرف يخلط أموال عملائه مع أمواله، أو يتصرف فيها، وبالتالي تكون مضمونة عليه، فكذلك الأمر في عملية التحويل المصرفي (2) .

(1) تجارة الذهب في أهم صورها: صالح المرزوقي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة 1/260

(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة 1/348، من كلام للدكتور عبد السلام العبادي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت