الصفحة 335 من 471

3 ـ وعلى ما تقدم ؛ فإن عمليات التحويل الداخلي والخارجي تتم بإحدى طريقتين:

الأولى: الحوالة عن طريق الشيكات المصرفية أو السياحية، باعتبار أن حامل الشيك المصرفي أو السياحي قد وفَّى بقيمتها للجهة التي تصدرها، فيعد دائنًا (1) .

الثانية: عن طريق رسالة، كما في الخطاب أو خطاب الاعتماد (2) أو الهاتف.

وفي ذلك تكييف لعلاقة المصرف الآمر مع المصرف المأمور من أنها إما أن تكون

(1) كيَّفَ بعض المعاصرين الشيك بأنه حوالة إذا كان المستفيد دائنًا للساحب بقيمة مبلغ الشيك ؛ حيث يعتبر الساحب محيلًا، والمسحوب عليه محالًا عليه، والمستفيد محالًا، فإن لم يكن الساحب مدينًا للمستفيد فإن الشيك يعتبر وكالة بالقبض. العقود الشرعية الحاكمة: عيسى عبده ص257.

(2) قرر بعض الفقهاء المحدثين أن انتشار السفتجة ورجها في القديم تشبه الدور الذي يقوم به خطاب الاعتماد الآن. الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية: محمد أحمد سراج ص 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت