الصفحة 336 من 471

حوالة، أو تكون وكالة (1) .

وفي كلتا الحالتين فإن للمصرف ـ الذي قد يكون محيلًا أو وكيلًا ـ أن يرفض الحوالة، أو الرسالة إذا لم يكن لطالب التحويل رصيد، أو ليس عنده ثقة بهذا الشخص حامل الشيك، بدليل أن لمحرر الشيك أو الرسالة أن يرسل إشعارًا إلى البنك المراسل أو الفرع لوقف تنفيذ عملية التحويل (2) .

كذلك الحال في السفتجة، فقد تكون بلفظ الحوالة على اعتبار أن المكتوب إليه محال عليه، أو بلفظ الأمر والرسالة باعتباره وكيلًا عن الكاتب، وفي كلتا الحالتين لا يلزم المكتوب إليه الدفع إلا بشروط بينتها سابقًا (3) ، وإن للكاتب ـ محرر السفتجة (المحيل) ـ أن يرسل إلى المكتوب إليه بوقف تنفيذ السفتجة.

(1) 3 سواء كانت علاقة المصرف الآمر بالمصرف المراسل حوالة أو وكالة، فهي في كلتا الحالتين تدخل ضمن السفتجة، كما في الصورة التي ذكرها الحطاب في مواهب الجليل هي كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه 4/548.

(2) 3 تجارة الذهب في أهم صورها: صالح المرزوقي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لدورته التاسعة 1/262، 263

(3) انظر ص159 من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت