الصفحة 340 من 471

الوجه الخامس: هو أن التحويل المصرفي يجري بطريقة القيد الحسابي بين المصرفين، المصرف المحوِّل (بكسر الواو) والمصرف المراسل، وذلك بأن يقيِّد المصرف المحوِّل في سجلاته قيمة التحويل لحساب المصرف المحوَّل عليه (المرسل) ، كما يقيد المصرف المراسل (المحول عليه) هذه القيمة في سجلاته لإجراء المقاصّة بين مسحوبات كل منهما على الآخر، ثم تسوية ما يتبقى من ديون بينهما (1) ، وليس كذلك في السفتجة.

مناقشة أوجه الخلاف بين عملية التحويل المصرفي وبين السفتجة:

ويمكن أن يُجاب بأن وجود هذه الأوجه من الخلاف بينهما لا يمنع من سحب حكم السفتجة على التحويلات المصرفية، وذلك لما يلي:

(1) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية: حمود ص 339، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية: سراج ص 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت