الصفحة 395 من 471

فالمدين بالكمبيالة لا يستطيع أن يتمسك في مواجهة الدائن المرتهن (المُظَهَّر إليه) بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المُظَهِّر (1) .

المطلب الخامس: مقابل الوفاء في الكمبيالة

أ ـ تعريف مقابل الوفاء: هو الدَّين النقدي الذي للساحب عند المسحوب عليه، ومنه يدفع هذا الأخير قيمة الكمبيالة (2) .

ومقابل الوفاء ليس شرطًا لصحة الكمبيالة، حيث إنّ الكمبيالة تنشأ ولو لم يوجد مقابل الوفاء، إلا أن وجود مقابل الوفاء في ذمة المسحوب عليه سبب في قبول الوفاء بها عند تقديمها له للقبول.

(1) القانون التجاري: بهنساوي ص101 ـ 103، القانون التجاري: القليوبي ص268 ـ 270، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية: سراج ص46، أساسيات القانون التجاري: طه ص258 ـ 260، قانون المعاملات التجارية: مختار أحمد بريري ص145 ـ 149.

(2) الأوراق التجارية: القليوبي ص133، أساسيات القانون التجاري: طه ص268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت