الصفحة 394 من 471

القسم الثالث: التظهير التأميني:

ويُقصد به رهن الحق الثابت بالكمبيالة توثيقًا بدين من الديون، بحيث يكون للمُظَهِّر الحق في استرداد الكمبيالة بمجرد الوفاء بدين المُظَهَّر إليه (1) .

وهذا التظهير يتضمن سائر البيانات اللازمة للتظهير التام، ما عدا وصول القيمة، فيذكر بدلها القيمة للرهن أو للضمان.

يترتب على التظهير التأميني ما يلي:

إن المُظَهَّر إليه دائن للمُظَهِّر، ويحوز الورقة كدائن مرتهن لها، وعليه فلا يستطيع أن يتنازل عنها.

يطبق عليه قاعدة تطهير الدفوع بين المُظَهَّر إليه والغير.

(1) القانون التجاري: القليوبي ص267، القانون التجاري، الأوراق التجارية: بهنساوي ص101، الأوراق التجارية: بارود ص35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت