فهرس الكتاب
القسم الثالث: التظهير التأميني:
ويُقصد به رهن الحق الثابت بالكمبيالة توثيقًا بدين من الديون، بحيث يكون للمُظَهِّر الحق في استرداد الكمبيالة بمجرد الوفاء بدين المُظَهَّر إليه (1) .
وهذا التظهير يتضمن سائر البيانات اللازمة للتظهير التام، ما عدا وصول القيمة، فيذكر بدلها القيمة للرهن أو للضمان.
يترتب على التظهير التأميني ما يلي:
إن المُظَهَّر إليه دائن للمُظَهِّر، ويحوز الورقة كدائن مرتهن لها، وعليه فلا يستطيع أن يتنازل عنها.
يطبق عليه قاعدة تطهير الدفوع بين المُظَهَّر إليه والغير.
(1) القانون التجاري: القليوبي ص267، القانون التجاري، الأوراق التجارية: بهنساوي ص101، الأوراق التجارية: بارود ص35.