الصفحة 401 من 471

قد يمتنع المسحوب عليه عن القبول صراحة، أو يعلّق قبوله على شرط، أو يضيف إليه تحفظاٌ معينًا، يعدل من الالتزام الثابت في الكمبيالة، فكل ذلك يعد بمثابة امتناع عن القبول، فإذا رفض المسحوب عليه القبول، فإنه يجب على الحامل إثبات هذا الامتناع أو الرفض بورقة رسمية تُسمى (بروتستو عدم القبول) ؛ وذلك حتى يتمكن من الرجوع على الساحب وسائر الموقعين على الكمبيالة (1) .

ويترتب على امتناع المسحوب عليه من القبول ما يلي:

عدم جواز رجوع الحامل على المسحوب عليه، لأنه في هذه الحالة يعتبر غريبًا عن الكمبيالة، وإن جاز للساحب مطالبة المسحوب عليه غير القابل بتعويض الضرر الحاصل نتيجة الإخلال بهذا الالتزام.

(1) القانون التجاري: الشرقاوي 2/368 ـ 369، القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس: طه ص126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت