فهرس الكتاب
رجوع الحامل على الساحب وجميع الموقعين على الكمبيالة، الذين يلتزمون في مواجهته بضمان القبول، ويطالبهم إما بتقديم كفيل موسر يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة، وإما بدفع قيمتها فورًا، وللحامل أن يطالبهم جميعًا دَفعة واحدة، أو يطالب كل واحد منهم على انفراد (1) .
ح ـ القبول بالواسطة:
إذا امتنع المسحوب عليه من قبول الكمبيالة، وقام الحامل بتحرير بروتستو عدم القبول، فإن لأي شخص غير ملتزم بدفع قيمة الكمبيالة أن يتعهد بدفع قيمتها في موعد الاستحقاق نيابة عن المسحوب عليه، أو عن الموقعين على الكمبيالة، وبهذا القبول يوجد ملتزم جديد، يزيد من ضمانات الوفاء المقررة لصالح حامل الكمبيالة ؛ لذلك فهو لا يتم إلا من شخص غير ملتزم، فإذا وقع من ملتزم يكون باطلًا لا أثر له.
ط ـ عمّن يجوز القبول بالواسطة:
(1) الأوراق التجارية: القليوبي ص 125 ـ 127، القانون التجاري، والأوراق التجارية: بهنساوي ص 131، 134.