الصفحة 403 من 471

يجوز القبول بالواسطة عن ساحب الكمبيالة، أو عن أحد المظهّرين، ولا يجوز أن يصدر لمصلحة المسحوب عليه الممتنع عن القبول ؛ لأنه لا يُعدُّ مدينًا بأي التزام ناشئ عن الكمبيالة (1) .

المطلب السابع: التضامن في الكمبيالة

أ ـ تعريف التضامن:

يُقصد بالتضامن: أن جميع الموقعين على الكمبيالة وهم: الساحب، والمسحوب عليه القابل، والقابل بالواسطة (المُظَهِّر) ، والضامن الاحتياطي، والكفيل الذي يقدمه أحد المدينين للحامل بدلًا من الوفاء الفوري، ملتزمون بالوفاء على وجه التضامن تجاه الحامل (2) .

ب ـ مركز الملتزمين المتضامنين:

(1) 5 القانون التجاري: الشرقاوي 2/371 ـ 374، الأوراق التجارية: بارود ص40 ـ 44، الأوراق التجارية: القليوبي ص128 ـ 133.

(2) 5 أساسيات القانون التجاري: طه ص274، القانون التجاري، الأوراق التجارية: بهنساوي ص134، الأوراق التجارية: بارود ص44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت