فهرس الكتاب
يجيز العرف التجاري للحامل أن يشترط تقرير رهن على عقار أو منقول لصالحه ضمانًا للوفاء بقيمة الكمبيالة، ولكن العادة المتبعة هي أن تُرهن البضائع المرسلة من البائع المصدِّر إلى المشتري المستورد، لصالح حامل الكمبيالة رهنًا حيازيًا بمقتضى المستندات الخاصة بتلك البضائع المرفقة مع الكمبيالة، وهذه المستندات هي سند الشحن، ووثيقة التأمين والفاتورة (1) .
مثال ذلك: تاجر فلسطيني يريد أن يشتري بضاعة من تاجر أمريكي، فيطلب الثاني من الأول توسيط مصرف في بلد المشتري (التاجر الفلسطيني) ، فيقوم التاجر الفلسطيني بطلب فتح اعتماد قصير الأجل في مصرف في بلده (2) ، يتعهد فيه المصرف الفلسطيني بتأدية الثمن المحدد للبضاعة لصالح التاجر الأمريكي، مشروطًا بأن يقدم البائع إلى المصرف المستندات التي يحدد مواصفاتها للمصرف التاجر الفلسطيني، وعندئذ يرسل المصرف الفلسطيني إلى التاجر الأمريكي خطابًا يخطره فيه بوجود المبلغ
(1) الأوراق التجارية: القليوبي ص148.
(2) قد يكون التزام المصرف التزامًا بقبول الكمبيالة، وقد يكون التزامه بمجرد الوفاء بقيمة الكمبيالة، وذلك حسب طلب العميل (المشتري الفلسطيني) .