فهرس الكتاب
إن الكمبيالة تتضمن أطرافًا ثلاثة ؛ وهم: الساحب يقابله المحيل في الحوالة، والمسحوب عليه يقابله المحال عليه، والمستفيد يقابله المحال، وكذلك تتضمن دين للساحب على المسحوب عليه الذي يُسمى مقابل الوفاء، ولا يُشترط وجوده وقت إنشاء الكمبيالة، يقابله الدَّين المحال عليه، وهو دين للمحيل عند المحال عليه، ولكنه ليس بشرط لقيام الحوالة على ما تمَّ ترجيحه (1) ، ودين للمستفيد على الساحب، ويُسمى وصول القيمة، يقابله الدَّين المحال به في الحوالة، الذي يُعتبر شرطًا لقيام الحوالة (شرط انعقاد) ، فلو لم يكن موجودًا (أي دين المستفيد على الساحب) لكانت الكمبيالة وكالة بقبض، كما هو الحال في الحوالة إذا لم يكن الدَّين المحال به موجودًا تكون وكالة بقبض عند جماهير الفقهاء (2) .
(1) 7 انظر ص61 من هذه الرسالة.
(2) 7 العقود الشرعية الحاكمة: عبده ص 254، ضمانات الوفاء بالكمبيالة: القاضي ص 57، أحكام عقد الصرف: سالم سلامة، ص 421 ـ 422، الموسوعة الفقهية ط. تمهيدية، نموذج (3) ص237.