فهرس الكتاب
الكمبيالة تتضمن أمرًا من الساحب (مُحَرِّر الصك) إلى المسحوب عليه، طالبًا منه أن يدفع مبلغًا معينًا من النقود لإذن شخص ثالث أو لحاملها، وفي ذلك إقرار من الساحب بالدَّين الذي للمستفيد، وتدلُّ عليه عبارة (القيمة وصلت بضاعة أو نقدًا) ، يقابله الصيغة في الحوالة، فإنها تتضمن أمرًا من المحيل للمحال بأن يطالب المحال عليه، كما تتضمن أمرًا من المحيل إلى المحال عليه بأن يدفع مبلغًا معينًا من المال للمحال، وفي ذلك إقرار منه بالدَّين الذي عليه للمحال (1) .
إن الكمبيالة قد تكون مسحوبة على شخص واحد، وقد تكون على شخصين فأكثر، يقابل ذلك في الحوالة أن المحال عليه قد يكون واحدًا، وقد يكون اثنين فأكثر (2) .
بالنسبة لمقابل الوفاء في الكمبيالة يقابله في الحوالة الدَّين المحال عليه، كما سبق قريبًا، وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء في الكمبيالة، وهي كالتالي:
(1) رسالة أحكام عقد الصرف: سالم سلامة ص 421 ـ 422.
(2) المرجع السابق، انظر ص61 من هذه الرسالة.