فهرس الكتاب
وليس للمحال أن يطالب المحال عليه قبل حلول الأجل، أو سقوطه عن المحال عليه بموت أو إسقاط ؛ لأنه رضي بالحوالة بهذا الوصف، على أنه يجوز للمحال عليه أن يُسقط الأجل لتصح حوالة حالّة ؛ لأن الأجل من حق المحال عليه، فيسقط بإسقاطه (1) .
المبحث الرابع: أركان الحوالة، وشروط صحتها
لكل عقد من العقود أركان يقوم عليها، وشروط يتوقف ثبوت أحكامه على توافرها، ومن ذلك عقد الحوالة، فله أركان لا ينشأ بدونها، وشروط يتوقف وجوده الشرعي عليها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان الحوالة ثلاثة:
الصيغة (الإيجاب والقبول) .
الأطراف: المحيل، والمحال، والمحال عليه.
المحل (وهو المال المحال به، والمال المحال عليه) .
(1) المبسوط: السرخسي 20/71.