الصفحة 69 من 471

القول الثاني: يرى أن رضا المحيل ليس شرطًا لصحة الحوالة: وهو معتمد الحنفية في رواية محمد بن الحسن في الزيادات (1) .

ثانيًا: الأدلة:

أ ــ أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن رضا المحيل شرط لصحة الحوالة بما يلي:

إن الدين قد لزم المحيل، فالواجب عليه أن يؤديه لا أن ينقله، ولا يكون نقل إلا برضاه (2) .

إن الحق ثابت في ذمته مرسلًا، فهو مخير في جهات القضاء، إن شاء أدّاه بنفسه، وإن شاء أدّاه بواسطة المحال عليه، فلا يتعين عليه قضاؤه من محل بعينة (3) .

إن ذوي المروءات قد يأنفون أن يتحمل غيرهم دينهم، فلا يقبلون من أحد مِنّة عليهم، لذا كان لابد من رضا المحيل (4) .

ب ــ أدلة القول الثاني:

(1) شرح فتح القدير: ابن الهمام، وشرح العناية على الهداية: البابرتي 7/240، والزيادات هو كتاب في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة 189هـ.

(2) الحاوي: الماوردي 8/91.

(3) شرح فتح القدير: ابن الهمام 7/240، مغني المحتاج: الشربيني 2/193، كشاف القناع: البهوتي 3/274

(4) شرح العناية على الهداية: البابرتي 7/240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت