الصفحة 79 من 471

القول الأول: يرى أن رضا المحال عليه ليس شرطًا في صحة الحوالة: وهو قول الحنابلة، والأصح عند الشافعية (1) ، والمشهور عند المالكية، إلا أنهم قيدوا قولهم بما إذا لم يكن بينه وبين المحال عداوة سابقة، فعندئذٍ لا بد من رضاه، وإن حدثت العداوة بين المحال والمحال عليه بعد الحوالة، فيمتنع المحال من اقتضاء الدين من المحال عليه بنفسه، بل يوكل من يقبضه عنه (2) .

القول الثاني: يرى أن رضا المحال عليه شرط في صحة الحوالة: وهو قول الحنفية

(1) كشاف القناع: البهوتي 3/274، المهذب: الشيرازي 1/338، الحاوي: الماوردي 8/91، 92، مغني المحتاج: الشربيني 2/194.

(2) 15 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/325.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت