فهرس الكتاب
القول الأول: إن الإكراه يجعل الحوالة فاسدة (1) : وهو قول الحنفية عدا زفر ؛ لأن الحوالة إبراء فيه معنى التمليك، فيفسد بالإكراه ؛ ومعنى ذلك أن الحوالة تنعقد لوجود الصورة والمحل، لكنها فاسدة لعدم تحقق الرضا، وعلى هذا فيمكن تصحيحها بأن يُجيزها المُستَكرَه، ويرضى بها، ومع ذلك فلكلٍ منهما حق الفسخ ؛ لأن العقد الفاسد ضعيف (2) .
(1) فرّق الحنفية بين العقد الباطل والعقد الفاسد: فالباطل هو: ما لم يُشرع بأصله ولا بوصفه ؛ بأن كان الخلل بأصل العقد، والفاسد: ما كان أصله مشروعًا، ولكنه امتنع لوصف عارض ؛ بأن كان الخلل فيه بوصف من أوصافه… كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبد العزيز البخاري 1/258 فما بعد.
(2) البدائع: الكاساني 6/16