الصفحة 87 من 471

القول الثاني: إن الإكراه يجعل الحوالة موقوفة على إجازة المُستَكرَه بعد زوال الإكراه: أي أنها غير لازمة، وهو قول زفر، وقول المالكية ؛ لأن الإكراه إنما يُخلّ بحق المُستَكرَه ومصلحته فيكفي جعل العقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الإكراه (1) .

القول الثالث: إن الإكراه يجعل الحوالة باطلة: وهو قول الشافعية ؛ والحنابلة لأن الرضا عندهم شرط انعقاد، والرضا والاختيار معنيان متلازمان، فلا وجود لأحدهما دون الآخر (2) .

القول الراجح:

(1) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3/6، الحوالة في الفقه الإسلامي: محمد زكي عبد البر، حولية كلية الشريعة بجامعة قطر، العدد الرابع، ص 480، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: مصطفى الزرقا 1/372.

(2) 17 هذا الحكم عند كل من الشافعية والحنابلة من الأحكام العامة. انظر مغني المحتاج: الشربيني 2/7، كشاف القناع: البهوتي 3/139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت