فهرس الكتاب
الصفحة 88 من 471
والذي أراه أن الراجح هو قول زفر والمالكية، من أن الإكراه يجعل الحوالة موقوفة في حق المُستَكرَه، بعد زوال الإكراه ؛ لأن المُستَكرَه بعد زوال الإكراه قد يرى أن ما استُكرِهَ عليه لا يتنافى مع مصلحته، بل ربما يكون راغبًا ضمنًا في إجراء العقد.
حجم الخط: