فهرس الكتاب
الأول: يرى أبو يوسف أنها تنعقد موقوفة على إجازة المحال، فإن قبل تكون الحوالة نافذة، وإلا فتنفسخ الحوالة.
الثاني: ويرى أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ـ رحمهما الله ـ أن الحوالة في هذه الحالة لا تنعقد أصلًا ؛ لأن قبول المحال في المجلس شرط انعقاد، وهو المصحح في المذهب (1) .
وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية في م 683 برأي أبي يوسف ؛ بأنها تنعقد موقوفة على قبول المحال (2) ، وهذا الرأي هو الأرفق بالناس في معاملاتهم والله أعلم.
ثانيًا: عند جمهور الفقهاء غير الحنفية:
(1) البحر الرائق: ابن نجيم 6/268، حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/6، البدائع: الكاساني 6/16.
(2) درر الحكام: علي حيدر 2/22.