فهرس الكتاب
أولًا: الشروط الصحيحة:
الشرط الصحيح هو الذي يقتضيه العقد، أو الذي ورد به دليل شرعي، أو الذي جرى به العرف، وكان يحقق مصلحة مشروعة للمتعاقدين أو أحدهما (1) .
ومثال ذلك: اشتراط دوام يسار المحال عليه، أو اشتراط الخيار، أو اشتراط الرهن والضمان، أو غير ذلك من الشروط.
أ ـ شرط يسار المحال عليه:
يرى الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الشافعية أنه لو شرط المحال على المحيل دوام يسار المحال عليه فله شرطه، ويثبت له الفسخ بفواته (2) ، واستدلوا من ثلاثة وجوه:
قوله صلى الله عليه وسلم"المسلمون عند شروطهم" (3)
وجه الدلالة:
إن شرط يسار المحال عليه فيه مصلحة للعقد، فهو من مقتضياته.
(1) مبدأ الرضا في العقود: علي محيي الدين القرة داغي2/1167، 1168.
(2) مواهب الجليل: الحطاب 5/95، المهذب: الشيرازي 1/338، نهاية المحتاج: الرملي 4/428، المغني: ابن قدامة 7/62.
(3) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب 14 أجر السمسرة 3/71.