الصفحة 99 من 471

إن الشافعية الذين قالوا بعدم اشتراط صحة ذلك في الحوالة بنوا قولهم على أن الحوالة استيفاء (1) ، وسبق ترجيح القول بأن الحوالة عقد مستقل (2) .

ب ـ شرط الرهن أو الضمان:

لو اشترط المحال تقديم رهن أو ضمان من المحيل، أو المحال عليه، إلى أن يسقط حقه بالقبض أو غيره، فهل يصح ذلك أم لا؟

اختلف فقهاء الشافعية في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى صحة هذا الشرط ولزومه: وذلك بناء على أن الحوالة هي بيع عين بدين (3) .

القول الثاني: يرى عدم صحة هذا الشرط: وهو المعتمد عند الشافعية، بناء على أن الحوالة بيع دين بدين (4) .

(1) الأشباه والنظائر: السيوطي ص171.

(2) انظر ص 13 من هذه الرسالة.

(3) مغني المحتاج: الشربيني 2/195، أسنى المطالب: الأنصاري 2/232.

(4) الحاوي: الماوردي 8/94، أسنى المطالب: الأنصاري 2/232، مغني المحتاج: الشربيني 2/195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت