فهرس الكتاب
القول الثالث: يرى التمييز بين ما إذا اشترط الرهن أو الكفيل على المحال عليه، فيصح لاشتغال ذمته، وبين ما إذا اشترط الرهن أو الكفيل على المحيل، فلا يصح لبراءة ذمته بالحوالة (1) .
القول الراجح:
يبدو لي أن الراجح هو صحة اشتراط الكفيل أو الرهن من المحيل، أو المحال عليه، لأمرين:
إن خلاف الشافعية في هذه المسألة مبني على اختلافهم في طبيعة الحوالة، هل هي بيع أم استيفاء (2) ، وسبق ترجيح أنها عقد مستقل (3) .
(1) نهاية المحتاج: الرملي 4/426، مغني المحتاج: الشربيني 2/195.
(2) الأشباه والنظائر: السيوطي ص170.
(3) انظر ص 13 من هذه الرسالة.