فهرس الكتاب
إن اشتراط مثل هذا الشرط فيه مصلحة، ولا ينافي مقتضى العقد، وقد ندب الشارع إلى شرط الرهن بقوله ـ تعالى ـ (فرهانٌ مقبوضة(1) ، وإلى شرط الضمان بقوله ـ تعالى ـ (وأنا به زَعيمٌ(2) ، وقوله صلى الله عليه وسلم"الزعيم غارم" (3) - -
ج ـ شرط الخيار: اختلف الفقهاء في قبول الحوالة للخيارات على قولين، كالتالي:
(1) سورة البقرة الآية 283.
(2) 3 سورة يوسف الآية 72.
(3) 3 سنن الترمذي، كتاب البيوع، 39 باب ما جاء في أن العارية مؤداة، ح1269، بلفظ"العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي"وقال عنه حسن، 3/34، سنن ابن ماجة، 9 كتاب الصدقات، باب الكفالة، ح2405، بلفظ"الزعيم غارم، الدين مقضي"2/804، ومعنى الزعيم: الكفيل، وغارم: ضامن، والدين مقضي: أي يجب قضاؤه.