الصفحة 102 من 471

القول الأول: يرى عدم قبولها لخيار الشرط (1) ، وهو قول الشافعية والحنابلة (2) ؛ لأن الحوالة إذا كانت بيعًا، فهي بيع دين بدين، وهو منهي عنه، ولكن جوّزت هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يثبت فيها خيار الشرط، وهي كذلك لم تبنَ على المغابنة، فلا يثبت فيها الخيار لذلك، وإذا كانت الحوالة استيفاء ؛ فإن استيفاء الحقوق لا خيار فيه، فلا يثبت فيها خيار الشرط (3) .

(1) خيار الشرط هو: ما يثبت (بالاشتراط) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ … انظر حاشية رد المحتار: ابن عابدين 7/101.

(2) المهذب: الشيرازي 1/338، كشاف القناع: البهوتي 3/270.

(3) المهذب: الشيرازي 1/338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت