الصفحة 57 من 111

وهو بذلك يخالف نص المادة السابعة والأربعين من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949م على أنّه"لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي علي مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل و دولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضمّ كلّ أو جزء من الأراضي المحتلة..واستنادًا إلى هذه المادة، فإنّ الأوامر العسكرية وبناء الجدار العازل هي خرق للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وبذلك تخطّت الدولة الصهيونية كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمحتل، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بناء هذا الجدار العازل. (1) "

أميركا وبناء الجدار:-

يقول رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمود عباس:"لقد قال لي الرئيس بوش في البيت الأبيض، إنه يجب وقف البناء في"السور الفاصل". لقد غضب جدًا عندما رأى الخارطة، ومن ثمّ رمى بها باتجاه ريتشارد تشيني، وقال له إنّه لا يوجد أي احتمال لقيام دولة مستقلة في أي مكان".

(1) - الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية: مركز غزة للحقوق والقانون، موقع مركز الإعلام الفلسطيني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت