فهرس الكتاب
الصفحة 107 من 1649
بقاء المطلق بل يجوز أن ينتفيا معا مع أن الكلام في صحة الأطلاق أيضا وشيد أركانه في بعض تصانيفه بأن تعيين الشهر لصوم الفرض يوجب حرمة صوم آخر لا أنه لا يبقى مشروعا كيف والنهى في الشرعيات يقرر المشروعية بل يجوز أن يصح وإن كان الآتى عاصيا كصوم العيد فلم ينحصر النوع في الفرد ولو سلم أن الشهر لم يبق محل الصوم أصلا لكن لا يلزم منه عدم اشتراط نية التعيين بل يجوز أن تلغوا النية ويكون الصائم لغير الفرض كعادم النية
حجم الخط: