فهرس الكتاب
الصفحة 135 من 1649
(وعذر الفجأة عام) فيهما فلو قبل عذر الفجأة في الموسع قبل في العمرى فلا فرق (وفيه ما فيه) فإن الفرق ظاهر لأن العمرى وقته العمر كله فالوجوب فيه يقتضى أن يعصى بالتأخير عن العمرة فإذا أخر الحج مثلا ومات فجأة فقد تركه في تمام وقته المقدر وهو إثم وإلا ارتفع الوجوب بخلاف الواجب الموسع فإنه إذا مات قبل الآخر فما تركه في تمام وقته بتقصير منه لكن حينئذ ينبغى أن لا يعصى فيما إذا ظن الموت وأيضا الوجوب ووجوب الأداء مفترقان في الموسع فلا يأثم قبل الآخر لعدم وجوب الأداء وفي العمرى لا ينفصل أحدهما عن الآخر فيأثم بالترك هذا والله الغفور وللمأثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (مسألة * اختلف في وجوب القضاء هل هو بأمر جديد) وفي عبارة بعض المشايخ بسبب جديد (وعليه
حجم الخط: