الصفحة 25 من 1649

كثير نفع وأما المنع فإن كان مجردا فلا ينفع وإن كان مع الشاهد فالنافع الشاهد فيؤل إلى النقض ولذا قال (وجميع الإيرادات على التعريف ؟) نقوض و (دعاوى) فلابد للمورد من إقامة الدليل (ويكفى في جوابها المنع وهو) أى المعرف (حقيقى إن كان بالذاتيات) هذا بخلاف الاصطلاح المشهور في المنطق فإن الحقيقى عندهم مقابل للفظى يتناول الحد والرسم وربما يطلق على ما بحسب الحقيقة وهو ما يكون المقصود منه الوصول إلى حقيقة المعرف الموجود (ورسمى أن كان باللوازم) الخارجة عن حقائق الموجودات (ولفظى) إن كان (بلفظ) أشهر (مرادف) ففيه إحضار ما كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت