الصفحة 832 من 1649

غير الملك وأما الإيقاع فمسكوت عنه والكلام فيه والأول متفق بيننا وبينكم ولول سلم أن المراد الإيقاع فالمراد التنجيز كيف وليس التعليق عندنا طلاقا ولا إيقاعه له فليس داخلا فيه وهو ظاهر واستند بأن من حلف لا يطلق نساءه فعلق الطلاق بشيء لا يحنث ولو كان طلاقا حنث فعلم أنه لا يسمى طلاقا واعترض بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف فيه أن لا يطلق تنجيزا وهذا ليس بشيء فانه قد مر أن العرف مخصص فيخصص الحديث لو سلم شمول الطلاق له فافهم ثم هذا الحمل مأثور عن الزهري والشعبي وقد روى عبد الرزاق عن الزهري تأويل الحديث بهذا النمط وروى ابن أبى شيبة عن سالم والقسم بن محمد وعمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن ومكحول مثل قولنا ونقل أيضًا عن سعيد بن المسيب وعطاء وحماد بن أبى سليمان وشريح كذا في فتح القدير وربما يعترض بما روى الدار قطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلأنه فهي طالق قال طلق فيما لا يملك وبما رواه هو أيضًا عن أبى ثعلبة قال قال لي عمر أعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن أتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بد إلى أن أتزوجها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها له لا طلاق قبل النكاح وفي التلويح نسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص هذا اليمين ولا يتوجه هذا الجواب حينئذ وقال هذا حديث مفسر لا يقبل التأويل قلنا الحديثان ضعيفان لا يصح الاحتجاج بهما قال الشيخ ابن $ 431 الهمام في فتح القدير قال صاحب تنقيح التحقيق أنهما باطلان ففي الأوّل أبو خالد وضاع وقال أحمد وابن معين كذاب وفي الأخير على بن قرين كذبة ابن معين وغيره وقال ابن عدي يسرق الحديث بل ضعف أحمد وأبو بكر القاضي شيخ السهيلى جميع الأحاديث وقال ليس لها أصل ولذا لم يعمل بها ملك وربيعة والأوزعي هذا وقالوا رابعا روى عبد الرزاق عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه قال الحسن البصري سأل سأل رجل عليا قال قلت إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت