الصفحة 833 من 1649

تزوجت فلأنه فهي طالق فقال علي ليس بشيء وهذا إنما يتمشى منهم بطريق الجدل وإلا فقول الصحابي ليس حجة عندهم قلنا معارض بما روى مالك في الموطأ أن سعيد بن عمر بن سليم الرازقي سأل قاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها فقال القاسم إن رجلا جعل امرأته كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر إن هو تزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر كذا في فتح القدير وأما الجواب بأن أهل الحديث قالوا لم يلاق الحسن أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه فلا يصح الاحتجاج به فليس بشيء فإنهم شهداء على النفي وقد اتفقوا على كونهما في المدينة مدة فعدم اللقاء بعيد ثم أصحاب السلاسل قاطبة نقلوا السند متصلا لا ريبة في اتصاله وملاقاته والطعن فيهم لا يجترئ عليه مسلم ويضحك من عقله الصبيان وأيضًا قد بلغ الأسانيد حد التواتر والرواة كلهم أولياء أصحاب كرامات وبالجملة الشك فه زلة عظيمة فافهم وأما رد الجواب بأن المرسل ليس حجة فليس بوارد ذا مقصودة أنه ليس حجة عند معارضة المسند وما عن أمير المؤمنين عمر مسند هذا وقالوا خامسا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن روى عبد الرازق عن ابن جريح قال بلغ ابن عباس إن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز قال ابن عباس أخطأ في هذا إن الله يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن قلنا ليس في الآية نفي عدم صحة التعليق بالملك بل فيه حكم ما إذا نكح ثم طلق قبل المس وتأويل ابن عباس لا يقبل لعدم تحمل اللفظ ولمعارضة قول ابن مسعود لا يقوم قوله حجة أيضًا فافهم ولقد أطنبنا الكلام في هذه المسألة فانه مما زال فيه أقدم الراسخين والله أعلم بأحكامه * (تذنيب * التعليق هل يبقى مع زوال الملحية) للملك (فزفر) يقول (نعم يبقى فإذا قال إن دخلت فطالق فأبانها ثلاثا يبقى التعليق كما كان حتى لو تزوج بعد زواج آخر ودخلت طلقت (قياسا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت