3الكتاب (أوّلا) وهو السنة (وغيره) أي غير الوحي أما (قول كل الأمة) الكاملة من أهل الاجتهاد وهو الإجماع (أو الاعتبار) بحكم آخر لأجل المشاركة في العلة وهو القياس ثم هو ليس أصلا مطلقا بل المستدل به يحتاج إلى المقيس عليه في استنباط الأحكام بخلاف الثلاثة الأوّل فالحكم المستخرج منه مستخرج من المقيس عليه ومضاف إليه والقياس انما هو للإظهار والمستخرج من الثلاثة مضاف إليه والإجماع وان كان لا يد فيه من السند على ما عليه الجمهور لكن لا يحتاج إليه المستدل به ولا يضاف الحكم إليه بعد دلالة الإجماع وأشار إلى هذا الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى بقوله اعلم أن أصول الشريعة ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع والأصل الرابع هو القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول ثم القياس مظنون الإفادة ولا يحصل به اليقين عند الجمهور فلا تثبت به العقائد وأيضًا لا يعتبر عند معارض واحد من الثلاثة إياه باتفاق الأئمة الأربعة ولا يحتاج إليه عند وجود احد من الثلاثة فحجيته ضرورية عند فقدان الأدلة الثلاثة للعمل في النازلة وان كان هو أيضًا منصوبا من قبل الشارع ولذا أسقطه الشيخ الأكبر خاتم فص الولاية المحمدية الشيخ ابن العربي قدس الله تعالى سره وأذاقنا ما أذاقه وقال أصول الشرع الكتاب والسنة والإجماع وقال القياس انما اعتبر إذا لم يوجد الحكم فه ولا يفيد اليقين ومثله مثل خبر الواحد هذا فان قلت الحصر بين الأربعة مختل لان شرائع من قبلنا حجة عند الجمهور والاستحسان عند الحنفية والاستصحاب عند غيرهم قال (وأما شرائع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب فمندرجة فيها) أما اندراج شرائع من قبلنا فلانه لا يعتد بها إلا إذا قص في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لعدم الثقة بنقل أصحابها المدعين إتباعا فهي مندرجة فيهما لان المراد بها ما صدر باللسان الشريف ولو حكاية وأما اندراج الاستحسان فظهر لأن دليل شرعي من الكتاب أو