فهرس الكتاب
16قطعا (أقول المراد بقبيل الهيئة ما لا يختلف خطوط المصاحف) باختلافها (و) لا يختلف (المعنى باختلاف القراآت فيه) وهي ليست من اللوازم (ولا توفر للدوعاي إلى نقل تفاصيل مثله) فلا يجب تواتره وهذا ليس بشيء لانه لم يكن التواتر بالكتابة في المصاحف ولا لأجل الدواعي إلى المعنى بل توفر الدواعي أوجب أن يحفظه جمع لا يعد ولا يحصى وينقله بالحفاظ وفيه الجوهر والهيئة متساويات إلا ما يختلف اكيفية أدائه فلا يجب تواتر واحد منهما كتقديرات المد فالحق المتلقى بالقبول هذا التواتر وهذا التخصيص من خطأ ابن الحاجب ومن ههنا ظهر لك أن نكبر بعض أهل الحديث لى القراء في امتناعهم عن الوقف في بعض المواضع نحو قل يا أيها الكافرون إذ هذا مخالف لما روى في قراءته عليه وعلى آله الصلاة ولاسلام عند أهل الحديث وسموا الوقف عليه قراءة النبي ليس في محله فان الامتناع الذي عليه القراء أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا وجه للنكير بل هذا الامتناع متواتر وما نقلوا أخبار آحاد فافهم ثم هذا المدعى ضروري لا يحتاج فيه إلى الدليل ومن كان في ريب فعليه بملاحظة القرون فان النقلة للقراآت السبعة بل العشرين من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى هذا الآن في كل وقت كان عدهم أزيد من عدد البطحاء لكن المنصف تنبيها للغافلين أورد الحجة وقال (لنا لو لم يكن) تواتر القراآت المذكورة (لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو خلف والملازمة (لان التخصيص) أي تخصيص بعض القراآت المذكورة (لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو خلف والملازمة (لان التخصيص) أي تخصيص) أي تخصيص بعض القرالآت بكونها قرآنا دون غيرها (تحكم) فان الكل نقلت على السواء وأجمع الأئمة بجواز الصلاة بها فكلها قرآن المنكرون (قالوا القراء سبعة أو أقل) وهذا العدد لا ينعقد به التواتر فلا يكون ما اتفقوا عليه متواتر فما ظنك بما اختلفوا فيها (قلنا) هذا انما يتم لو كانوا هم النقلة