الصفحة 98 من 1649

التاركون للواجب (وإن كان يؤل إلى) إثم (الجميع ثانيا وبالعرض) لعدم أولوية البعض دون البعض بل نقول لا يصح تأثيم الكل بالعرض أيضا إلا إذا كان واجبا على الكل بالعرض وهم غير قائلين به (فيلزم تأثيم المبهم أقول) لدفعه (الكل من فرد البعض المبهم) إذ مرادهم بالبعض أعم من أن يتحقق في البعض أو الكل (فإن الكل إذا أتوا به أتوا بما وجب عليهم اتفاقا فإثم الكل فرد من اثم البعض) كما أن إتيان الكل كان فرد من إتيان البعض (وهذا النحو من تأثيم المبهم معقول البتة لأنه لا ينافى التحصيل نعم) تأثيم (المبهم الغير المجامع للكل أى من حيث أنه مبهم غير معقول فتفكر) وفيه أولا أن الكل وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت