الصفحة 49 من 63

ما يجوز أن يكون ناسخًا أو منسوخًا:

لا خلاف بين العلماء على جواز نسخ الكتاب بالكتاب ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد .

وإنما الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة ، ونسخ السنة بالكتاب .

أ ) المتفق عليه:

أولًا: نسخ الكتاب بالكتاب:

مثاله:

1-نسخ وجوب التربص سنة عن المتوفى عنها زوجها بوجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا قال تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج } (1) ، نسخت بقوله تعالى: {والذين يتوفين منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير } (2)

2-نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة ، أي حرمة فرار الواحد دون العشرة من المشركين ، فإن ذلك كان ثابتًا بقوله تعالى: { وإن يكن منكم مائة يغلبون ألفًا} (3) ثم انتسخت هذه الآية بآية أخرى بوجوب ثباته للآيتين بقوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم } (4) قال عبد العزيز البخاري رحمه الله:"وهذا النص وإن كانت طريقته طريقة الخبر لكنه أمر في الحقيقة" (5)

3-نسخ وجوب آيات المسالمة التي هي أكثر من مائة آية بآيات القتال ، يقول الله تعالى: { فاصفح الصفح الجميل } (6) ثم جاء قول الله تعالى: { فاقتلوا المشركين } (7)

4-نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول (( يقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } (8) انتسخ بقوله تعالى: { أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات * فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون } (9)

(1) 182) البقرة /240 / .

(2) 183) البقرة /234/

(3) 184) الأنفال /65/

(4) 185) الأنفال /66/

(5) 186) كشف الأسرار 3/351

(6) 187) الحجر /85/

(7) 188) التوبة /5/

(8) 189) المجادلة /12/

(9) 190) المجادلة /13/

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت