فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 4262

1876 - التَّاسع والعشرون: عن هشام بن زيد عن أنس: «أنَّ يهوديًَّا قتل جاريةً على أوضاحٍ [1] لها، فقتلها بحجرٍ، فجيء بها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبها رَمَقٌ، فقال لها: أَقَتَلَكِ فلانٌ؟ فأشارت برأسِها أن لا، ثمَّ قال لها الثَّانية، فأشارت برأسها أن لا، ثمَّ سألها الثَّالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحَجَرين» . [خ¦5295]

وفي حديث ابن إدريس: «فرَضَخ [2] رأسَه بين حجَرَين» . [خ¦6877]

وأخرجاه من حديث همَّام بنِ يحيى عن قتادَةَ عن أنس بنَحوِه، وفيه: «أنَّ يهوديًَّا رَضَّ رأس جاريةٍ بين حجرين، فأُخِذ اليهوديُّ فأقرَّ، فأمَرَ به رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة» ، وقد قال همَّام: «بحَجرَين» . [خ¦2413]

وأخرجه البخاريُّ من حديث سعيدٍ عن قتادَةَ عن أنس: «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قتل يهوديًَّا بجاريةٍ، قتلها على أوضاحٍ لها» . [خ¦6885]

وأخرجه مسلم من حديث أبي قِلابَةَ عن أنس: «أنَّ رجلًا من اليهود قتل جاريةً على حُليٍّ [3] لها، ثمَّ ألقاها في القليب [4] ورضخ رأسها بالحجارة، فأُخذ، فأُتي به رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمر أن يُرجَمَ حتَّى يموت، فرُجِمَ حتَّى مات» .

ج 2 ص 265

[1] الأوْضاح: الحُليُّ من الفضة، واحدُها وضَح.

[2] الرَّضّ والكسر والدق بالحجر كله بمعنًى واحدٍ.

[3] الحُليُّ حَلْيُ المرأة، وجمعه حُلِيُّ مثل ثَديٌ و ثُدُيٌّ.

[4] القَلِيب: البئر قبلَ أن تُطوى، فإذا طويت فهي الطَّويُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت