فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 4262

15 -التَّاسع: أورده أبو بكرٍ البَرقانيُّ ههنا، وأخرجه غيره في مسند عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها: أنَّ أبا بكرٍ لم يكن يحنث قطُّ في يمينٍ حتَّى أنزل الله عزَّ وجلَّ كفَّارة [1] اليمين، فقال: لا أحلف على شيءٍ [2] فرأيت غيرَها خيرًا منها إلَّا أتيتُ الَّذي هو خيرٌ وكفَّرت عن يميني. [خ¦6621]

ج 1 ص 19

[1] الكفارة: محو الذنب أو اليمين بالاستغفار والندم أو بأداء ما أمر به في ذلك، وأصله الستر والتغطية.

[2] في (ابن الصلاح) : (شيء) ، وما أثبتناه من (ش) موافق لنسختنا من رواية البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت